فتاوى مهمة حول حج المسلم عن غيره للإمام ابن باز رحمه الله

بواسطة almthaghaf- يوم السبت، أكتوبر 08، 2011 القسم : 0 تعليقات

شروط لمن يحج عن غيره:
س: من حج عن آخر هل هناك شروط معينة تتفضلون بذكرها قبل أن ينتهي هذا اللقاء؟
ج: لا أعلم شروط، إلا أن يكون المحجوج عنه مسلم، والحاج مسلم، فإن كان المحجوج عنه لا يصلي ما يحج عنه؛ لأن الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر على الصحيح، ولو أقر بوجوبها، والحاج لا بد أن يكون مسلم يصلي، فلا بد أن يعطي النيابة الذي يجتهد حتى يتحرى أن الحاج طيب في دينه مسلم يصلي حتى تكون حجته على الوجه الشرعي، وإذا تيسر أن يكون من أهل التقوى والإيمان ممن لا يعرف بمعصية يكون هذا أكمل وأحسن. - بالنسبة للنائب هل يشترط أن يكون حج عن نفسه مثلاً؟ ج/ نعم، لا بد أن يكون حج عن نفسه، ما ينوب عن غيره حتى يكون حج عن نفسه.
رابط الفتوى من موقع الشيخ رحمه الله
----------------------------
نصيحة لمن يحج عن الغير:
س: كثيراً من إخواننا الحجاج يحج عن غيره، بِمَ تنصحون بمن يريد الحج عن الغير؟ جزاكم الله خيراً.
ج: ننصحه أن يجتهد في أداء الحق وأن ينصح في أداء الأمانة، يحج عن غيره كما يحج عن نفسه، على الطريقة التي حج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع السنة ويجتهد في أداء الحق الواجب، حتى يؤدي حجه على وجه شرعي؛ لأن أعماله حق، فالواجب عليه أن يجتهد حتى يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، عن الذي استنابه في الحج والعمرة، ويحرص على براءة ذمته من جميع أعمال الحج
رابط الفتوى
----------------------------
الحج عن الغير:
س: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى، بمعنى أن يعطي مبلغاً من المال لأحد الأشخاص ليؤدي فريضة الحج لذلك المتوفى، وهل من شروط الحج يجب أن تكون فيمن سيقوم بالحج؟
ج: لا حرج أن يحج الإنسان عن غيره بمالٍ يبذله وإن كان ما قد حج فإذا دفع الإنسان مالاً لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته أو أخيه ونحو ذلك فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه فإن الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره, لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه, إذا كان حاجاً بنفسه لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، أما إذا استناب غيره, ودفع مالاً لغيره ليحج عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غير ذلك فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج ليس هو الحاج, وإنما هو قد بذل له مالاً في ذلك. جزاكم الله خيراً.
رابط الفتوى


----------------------------
حكم حج الإنسان عن غيره إذا كان لم يحج عن نفسه:
س: هل يصح للإنسان الذي لم يحج عن نفسه أن يحج عن إنسان آخر له دينٌ عليه، علماً بأن هذا الذي سوف يقوم بالحج عن صاحب الدين قد عمل له سند للدين الذي عليه، فهل يصح هذا؟
ج: ليس للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه هذا هو الصواب من قول أهل العلم, ولكن يبدأ بنفسه فيحج عنها, ثم بعد ذلك لا حرج أن يحج عن غيره إذا قصد بذلك خيراً, وأراد أن يشارك في الحج, والمشاعر العظيمة،ومشاركة المسلمين في الخير, وأخذ ما يستعان به من المال حتى يحج عن غيره لا بأس, لكن لابد أن يبدأ بنفسه, لا بد أن يحج أولاً, فإذا حج أولاً فلا بأس أن يحج عن غيره، وإذا حج عن نفسه كان أولى وأفضل إلا إذا أخذ المال ليحج عن غيره بقصد صالح, لقصد إهداء الحق لذمة أخيه من الحج, أو لقصد المشاركة في الخير والحرص على الوصول إلى المشاعر, وهو لا يستطيع ذلك فيستعين بأخذ المال ليحج عن غيره حتى يشارك في الخير فهذا عمل صالح.
رابط الفتوى


----------------------------
لا يحج الإنسان عن غيره قبل أن يحج لنفسه:
س: هل يجوز للإنسان أن يحج لغيره قبل حجته؟ جزاكم الله خيراً.
ج: ليس للإنسان أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج، كما صح بهذا الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع رجلاً يقول: (لبيك عن شبرمة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: من شبرمة؟ قال: أخٌ لي وقريب لي، قال: حججت عن نفسك، قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة), لكن لو أخرج مالاً لبعض الناس يحج به لا بأس، أما أن يحج بنفسه لا, ليس له أن يحج عن غيره بنفسه قبل أن يحج عن نفسه، بل يبدأ بنفسه فيحج, أما لو أعطى إنساناً مالاً فيحج عن أبي أو عن أخي فلا حرج في هذا. جزاكم الله خيراً.
رابط الفتوى
----------------------------
امرأة تريد أن تحج عن أختها المتوفاة والتي كانت لا تصلي أحيانا:
س: لي أخت تبلغ من العمر الثامنة عشرة توفيت بمرض القلب وهي لم تتزوج ولم تحج، ونويت أن أحج عنها، فهل يجوز لي ذلك، علماً بأنها كانت متهاونة في صلاتها أحياناً، وإن كان يجوز الحج عنها فهل الذي يحج عنها أنا، أم والدتي، أم أخي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كانت لا تصلي بعض الأحيان فلا تحجي عنها لأن من ترك الصلاة كفر، وليس أهلاً لأن يحج عنه ولا يدعى له، أما إذا كانت تصلي ولكن ليست نشيطة، ولكن تصلي في كل وقت فإذا حججت عنها فأنت مشكورة ومأجورة ويكون تطوعاً منك، وإذا حجت عنها أمها أو غيرها من أقاربها فلا بأس، لكن لا بد أن يكون الذي يحج عنها قد حج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه وحج عن غيره فلا بأس يعني من الأموات أو العاجزين كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي لا تستطيع الحج لا بأس أن يحج عنها غيرها من أقاربها ممن حج عن نفسه، فإذا كنت حججت عن نفسك وأردت التبرع لها بالحج فجزاك الله خيراً إذا كانت تصلي، أما إذا كانت تارةً وتارةً، تارة تصلي وتارة لا تصلي فلا تحجي عنها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، من تركها أو تركها بعض الأحيان كفر، نسأل الله العافية
رابط الفتوى


----------------------------
هل للأب أن يحج عن ابنه المتوفى:
س: لي ولد متوفى وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرةً لمصاريف الحج، علماً بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولدي؟
ج: لا حرج، لا بأس أن يحج عنه سواء بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعاً جزاه الله خيراً، وإن أعطيته بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حججت أنتِ عنه إذا كنتِ قد حججتِ عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله، أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.
رابط الفتوى

-----------------------------------------

مشاركة

0 تعليقات:

إرسال تعليق